|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
جاء في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (12 / 164): 120) ... سئل فضيلة الشيخ : عن الأذان في المذياع أو التلفاز هل يُجاب ؟ ... فأجاب قائلاً : الأذان لا يخلو من حالين : ... الحال الأولى : أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن فهذا يجاب لعموم امر النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " . إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب . ... الحال الثانية : إذا كان الأذان مسجلاً وليس أذاناً على الوقت فإنه لا يجيبه لأن هذا ليس أذاناً حقيقياً أي أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق . وإن كان لنا تحفظ على كلمة يرفع الأذان ولذا نرى أن يقال أذن فلان لا رفع الأذان (1) .
121) ... سئل فضيلة الشيخ - رعاه الله - هل يلزم متابعة كل مؤذن في البلد أو يكتفي بالأول ؟ ... فأجاب بقوله : إجابة المؤذن ليست بلازمة لا في أول مؤذن ولا في آخر مؤذن . ... لكن هل يشرع ويستحب فأنا أقول : الفقهاء - رحمهم الله - يقولون : إنه يجيب المؤذن كلما سمعوا واستدلوا بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " (2) . وهذا عام إلا أنهم استثنوا إذا صلى فإنه لا يجيب المؤذن ، يعني لو فرضنا أن أحد من المؤذنين تأخر ولم يؤذن إلا بعد أن صليت قالوا : فهنا لا يجيب المؤذن وعللوا ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان ، لأن المؤذن هذا يقول حي على الصلاة وأنت قد صليت . فلا تجيبه في هذه الحال ، ولكن لو أجبته فأنت على خير أخذاً بالعموم " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " .
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|