إستبيان


ممتاز
جيد
عادي
سيىء


روضة السلفيين » الفتاوى » فتاوى في العبادات » حكم الأذان من خلال المذياع والترديد معه

حكم الأذان من خلال المذياع والترديد معه

 
جاء دروس عمدة الفقه للشنقيطي - (2 / 328):
س : فضيلة الشيخ : ما حكم ترديد الأذان خلف جهاز التسجيل أو المذياع وجزاكم الله خيرا ؟
يشرع أن يردد الأذان كلما سمع؛ لأن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - قال : (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول )) فمن سمعه مسجلا أو سمعه مباشرة فقد سمعه، هذا من حيث الأصل، لكن لا يؤذن للصلوات أذانا شرعيا بالجهاز، الأذان الشرعي التي تبرأ به الذمة لابد وأن يكون بالمؤذن الشرعي، وليس تسجيلا، لكن مثلا في المحلات أو الصالات صالات السفر أرادوا أن ينبهوا الناس على أن الوقت وقت الصلاة حضر في الإذاعة مثلا إذا حضر وقت الصلاة أرادوا أن ينبهوا الناس وضع الأذان من باب التذكير بالوقت لا بأس به، ولا حرج من باب التذكير بالوقت، ولكنه لا يجزي عن الأذان الشرعي، أذان المسجد الشرعي لابد في كل بلد أن يوجد فيه مؤذن شرعي يسقط به الفرض عن البقية كما بيناه في باب الأذان .
ومن هنا من حيث التذكير لا بأس لا بأس أن يكون هناك أذان يذكر به الناس في السوق، يذكر الناس به في أماكن تجارتهم وبيعهم وشرائهم وغفلتهم، في صالات السفر لا بأس أن يوضع التسجيل لا بأس بذلك ولا حرج وتردد وراءه؛ لأنه مؤذن وداخل في العموم . والله تعالى أعلم .
 
 
طباعة