نتائج البحث
1 - أن المقصود بالمكث: الإقامة والتلبث في المكان.
2 - أن طواف الوداع هو: الطواف الذي يطوفه الآفاقي قبيل خروجه من الحرم إلى دياره ويكونُ آخر عهده بالبيت.
3 - المراد بالحج في الشرع: التعبد لله - عز وجل - بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
4 - الحكم الشرعي في الإصطلاح هو: خطاب الشارع المتعلق بأعمال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
5 - الأثر في الإصطلاح: النتيجة المترتبة على التصرف.
6 - طواف الوداع واجب من واجبات الحج ويسقط عن الحائض والنفساء تخفيفاً، وعن المكي وأهل الحرم والآفاقي الذي نوى الإقامة، لانتفاء معنى الوداع في حقهم إذ إن الوداع يُشرع للمفارق لا للملازم.
7 - المكث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة، يجعل هذا الطواف غير مُعتَدِّ به ويوجب إعادته.
8 - المكث بعد طواف الوداع للاشتغال بأسباب الخروج لا يوجب إعادته.
9 - مَنْ مكث بعد طواف الوداع لأداء صلاة حضرت، أو للسعي بعد طوافه؛ فإن ذلك لا يوجب عليه إعادة الطواف.
10 - المكث بعد طواف الوداع لعذر المرض أو الجنون أو الإكراه يوجب إعادة الطواف.
11 - مَنْ مكث بعد طواف الوداع انتظاراً لرفقته أو لراحلته أو بحثاً عن مفقود له من غير أن ينوي الإقامة، فإن هذا المكث لا يوجب عليه إعادة طوافه.
12 - مقدار المكث الموجب لإعادة طواف الوداع، لا يتقدر بالزمان، بل كل مكث نوى صاحبه الإقامة فهو موجبٌ لإعادة الطواف وإن قصُرَ، وكل مكثُ تجرد عن نية الإقامة فإنه لا يوجب إعادة الطواف.